الفيض الكاشاني

185

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

ومنها السفر بعد طلوع الفجر ، لقوله عليه السلام في موثّقة أبي بصير : « إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ « 1 » فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَأَنْتَ بِالْبَلَدِ ، فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ » « 2 » . وقيل « 3 » بالتحريم ، لظاهر النّهي . وأمّا بعد طلوع الشمس فقد قطع الأصحاب بتحريمه ، لاستلزامه الإخلال بالواجب . [ 13 ] [ 5 ] مسألة [ حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة ] [ حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة ] إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة وعدمه ، وفاقاً للأكثر « 4 » ، وخلافاً لبعض الحلبيّين « 5 » . وقال ابن الجنيد « 6 » : يختصّ التخيير بمن كان قاصي المنزل . [ الحكم بتخيير الجمعة لمن صلّى العيد إذا ]

--> ( 1 ) . في النسخ هنا « العيد » ، ولكنّ المصنّف أتى بالرواية في ما قبل كما في المصدر . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 286 ، ح 9 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 510 ، ح 1476 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 471 ، ح 9886 . ( 3 ) . النهاية للطوسي ، ص 136 . ( 4 ) . راجع : المدارك ، ج 4 ، ص 118 . ( 5 ) . الكافي في الفقه ، ص 155 . ( 6 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 2 ، ص 260 .