الفيض الكاشاني

181

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ الغسل في العيدين ] أمّا الغسل فإجماعي ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً » إلى أن قال : « وَيَوْمَيِ « 1 » الْعِيدَيْنِ » « 2 » ، وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ » « 3 » . وصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَألْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، قَالَ : سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِفَرِيضَةٍ » « 4 » . [ تعيين وقت غسل العيد ] ويمتدّ وقته بامتداد اليوم إن عملنا بإطلاق اللفظ ، وإن نظرنا إلى التعليل الذي سبق في الجمعة فإلى الصلاة . [ الروايات الدالّة على استحباب الطيب والمشي حافيا والتعمّم والتردّي في العيدين ] وأما الطيب والتنظيف فلعموم ما دلّ على استحبابهما للصلاة « 5 » ، وخصوص ما روي عن الحسن عليه السلام ؛ قال : « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدَ مَا نَجِدُ فِي الْعِيدِ » « 6 » .

--> ( 1 ) . في النسخ « يوم العيدين » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 114 ، ح 34 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 307 ، ح 3718 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 110 ، ح 22 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 306 ، ح 3717 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 112 ، ح 27 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 314 ، ح 3736 . ( 5 ) . راجع : الوسائل ، ج 4 ، ص 434 ، الباب 43 من أبواب لباس المصلّي وج 5 ، ص 38 ، الباب 22 من أبواب أحكام الملابس . ( 6 ) . المستدرك للحاكم النيسابوري ، ج 4 ، ص 230 .