الفيض الكاشاني

174

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ اشتراط عدد المصلّين في صلاة العيد ] وأما اشتراط العدد فنقل في المنتهى « 1 » أيضاً إجماعهم عليه . ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ كَمَا يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ » « 2 » . ونقل « 3 » عن ابن أبي عقيل رحمه الله أنّه قال باشتراط السبعة هنا مع أنّه اكتفى في الجمعة بخمسة ؛ قال : « ولو كان إلى القياس [ سبيل ] « 4 » لكانا جميعاً سواء ، لكنّه تعبّد من الخالق سبحانه » . ولم نقف على مأخذه . والمتوجّه ما اخترناه في الجمعة من التفصيل بالعيني والتخييري . [ اشتراط الجماعة في صلاة العيد اشتراط وحدة صلاة العيد في البلد ] وأما اشتراط الجماعة فقد مرّ ما يدلّ عليه . وأما اشتراط الوحدة فاستدلّوا عليه بأنّه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه صُلّي في زمانه عيدان في بلد ، كما أنّه لم ينقل عنه أنّه صُلّي جمعتان ، وبصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال :

--> ( 1 ) . المنتهى ، ج 6 ، ص 30 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 522 ، ح 1486 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 303 ، ح 9414 . ( 3 ) . المختلف ، ج 2 ، ص 251 ؛ مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل ، ص 39 . ( 4 ) . ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، وأثبتناه من مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل ( ص 39 ) .