الفيض الكاشاني

171

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 9 ] [ 1 ] مسألة [ أحكام صلاة العيدين ] [ وجوب صلاة العيدين ] أجمع علماؤنا كافّة على وجوب الصلاة في العيدين - الفطر والأضحى - على الأعيان . نقله جماعة من الأعيان « 1 » . [ الآيات والروايات الدالّة على وجوب صلاة العيدين ] والأصل فيه الكتاب والسنّة : قال اللّه تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » « 2 » . ذكر جمع من المفسرين « 3 » أنّ المراد بالزكاة والصلاة زكاة الفطر وصلاة العيد ، وهو مرويّ عن الصادق عليه السلام « 4 » . وقال تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » « 5 » . قيل « 6 » : هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية .

--> ( 1 ) . منهم المحقق الحلي في المعتبر ( ج 2 ، ص 308 ) والعلّامة الحلّي في التذكرة ( ج 4 ، ص 119 ) . ( 2 ) . الأعلى / 14 و 15 . ( 3 ) . منهم القمي في تفسيره ، ج 2 ، ص 417 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 510 ، ح 1474 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 450 ، ح 1474 . ( 5 ) . الكوثر / 2 . ( 6 ) . فقه القرآن ، ج 1 ، ص 159 .