الفيض الكاشاني
167
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
الْاتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ » « 1 » . والجواب عن الأوّل يعلم ممّا سبق ، وعن الثاني أنّ في طريقها محمّد بن أحمد بن يحيى « 2 » ، وهو يروي عن الضعفاء ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وقد روى هنا عن [ محمّد بن ] « 3 » عبد الحميد « 4 » ، وهو غير موثّق ، وإنّما الموثّق أبوه « 5 » كما ذكره في الخلاصة « 6 » . وفيه أيضاً سيف بن عميرة « 7 » ، وفيه كلام ؛ فلا تصلح لمعارضة الصحاح . مع أنّها قاصرة عن حكم إحدى المسألتين . واستدلّ على القول الأخير بأنّ فيه جمعاً بين الروايتين أيضاً ، وبموثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ الْفَوْتَ « 8 » فَلْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ » « 9 » . وجوابهما يعلم من جوابي الأوّلين .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 223 ، ح 70 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 515 ، ح 11320 . وفي الاستبصار ، ج 1 ، ص 241 ، ح 7 مع تفاوت . ( 2 ) . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 44 ، رقم 10156 . ( 3 ) . ما بين المعقوفتين ليس في النسخ . ( 4 ) . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 208 ، رقم 11028 . ( 5 ) . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 274 ، رقم 6273 . ( 6 ) . الخلاصة ، ص 116 ، رقم 3 وص 154 ، رقم 84 . ( 7 ) . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 2364 ، رقم 5658 . ( 8 ) . التهذيب : « لا يخاف الوقت » ؛ الاستبصار : « لا يخاف فوت الوقت » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 223 ، ح 68 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 240 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 514 ، ح 11317 .