الفيض الكاشاني
112
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
الْإِمَامُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ » « 1 » . [ وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أيضاً ؛ قال : « قَالَ لَنَا : صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ » « 2 » . ] « 3 » [ 4 ] [ 4 ] مسألة [ شرائط الخطيب والخطبتين في صلاة الجمعة ] يعتبر في الخطبتين والخطيب أمور ، بعضها واجب وبعضها مستحبّ وأكثرها مختلف فيه : [ وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة في صلاة الجمعة ] فمنها تقديمهما على الصلاة . والظاهر أنّ هذا ممّا لا خلاف في وجوبه . والمستند فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام والصحابة والتابعين والأخبار الواردة في ذلك كرواية أبي مريم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ فَقَالَ : قَبْلَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُصَلِّي » « 4 » . [ وجوب الطهارة في صلاة الجمعة ] ومنها الطهارة . وفيها قولان « 5 » . واحتجّوا على الوجوب بالتأسّي وتوقّف يقين البراءة عليه وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ ؛ فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ » « 6 » . والاتّحاد لا
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 15 ، ح 53 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 416 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 161 ، ح 7627 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 15 ، ح 51 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 416 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 161 ، ح 7625 . ( 3 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ، ح 72 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 421 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 332 ، ح 9508 . ( 5 ) . راجع : جواهر الكلام ج 11 ص 235 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 12 ، ح 42 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 313 ، ح 9441 .