الفيض الكاشاني
101
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
عرفت حاله و [ منع العلّامة له وتعميمه الإذن في المختلف . مع ] « 1 » اختصاصه مع التسليم بحالة الحضور والإمكان « 2 » كما اعترف به الشهيد رحمه الله . [ ردّ ادّعاء الإجماع على عدم الوجوب العيني لصلاة الجمعة ] وظنّي أنّ توهّم هذا الإجماع إنّما نشأ من ظاهر كلام الشيخ رحمه الله حيث عبّر عن الوجوب تارة بنفي البأس وتارة بالجواز ؛ فاستفادوا منه الوجوب التخييري وزعموا أنّ الشرط الذي اشترطه أوّلًا مختصّ بالوجوب العيني ، ولمّا وجدوا ذلك الشرط في كثير من كتب الأصحاب وكان في بعضها مقروناً بدعوى الإجماع اعتقدوه إجماعيّاً على هذا الوجه . وأنت خبير بأنّ هذا الإجماع لو تمّ فإنّما هو في حالة الحضور كما يدلّ عليه كلام القدماء رحمهم الله حيث أنّ بعضهم لم يذكره كالشيخ المفيد والصدوق والقاضي أبي الفتح [ رحمه الله ] « 3 » على ما بلغنا من كلامهم ، وبعضهم صرّح باختصاصه بها كالشيخ أبي الصلاح [ رحمه الله ] « 4 » والشيخ [ طاب ثراه ] « 5 » على ما وجّهنا كلامه في الكتب الثلاثة « 6 » وكما فهم الشهيد من كلامه . فقد ظهر من هذا ظهوراً بيّناً أنّ هذه المسألة ليست إجماعيّة على الوجه الذي زعمه المتأخّرون رحمهم الله واعتمدوا عليه ، وأنّ دعوى الإجماع فيها ليس بجيّد كما اتّفق لهم في كثير من المسائل إلّا أن يراد بالإجماع معنى آخر تجوّزاً كما قاله الشهيد رحمه الله .
--> ( 1 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » . ( 2 ) . « والإمكان » ليس في « ج » . ( 3 ) . من « ل » . ( 4 ) . من « ل » . ( 5 ) . من « ل » . ( 6 ) . النهاية والمبسوط والخلاف .