الفيض الكاشاني

92

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام

فإنّ دواء العي السؤال » « 1 » . * بيان إنما قتلوه لأن فرض مثله التيمّم ، فمن غسّله أو أفتى بغسله فهو ضامن ، والعي - بكسر المهملة - الجهل والعجز عن المراد . [ المتن ] [ 74 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفوا إمامهم ، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كانت تقيّة » « 2 » . [ 75 ] 4 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « افّ لرجل لا يفرّغ نفسه في كلّ جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه » « 3 » . [ 76 ] - 5 الكافي : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ اللّه تعالى يقول : تذاكر العلم بين عبادي ممّا يحيى عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري » « 4 » . * بيان يعني أنّ مذاكرة العلم بين العباد سبب إحياء قلوبهم الميتة بشرط أن يكون اقتباسه من مشكاة الوحي والنبوّة لا من آرائهم وعقولهم . [ المتن ] [ 77 ] 6 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « رحم اللّه عبدا أحيى العلم » قيل : وما إحياؤه ؟ قال : « أن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع » « 5 » . * بيان إنما قيّد أهل تذاكر العلم بأن يكونوا من أهل الدّين وأهل الورع حتى يكون تذاكرهم إحياء للعلم ، لأنّ العلم المحيى إنّما هو علم الدّين ، وطهارة القلب بالورع والتقوى شرط لحصوله ، كما قال سبحانه وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ « 6 » .

--> ( 1 ) . الكافي 1 : 40 / 1 . ( 2 ) . الكافي 1 : 40 / 4 . ( 3 ) . الكافي 1 : 40 / 5 . ( 4 ) . الكافي 1 : 40 / 6 . ( 5 ) . الكافي 1 : 41 / 7 . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 282 .