الشهيد الثاني
32
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية
قاعدة « 1 » الأصل لغة : ما يبنى عليه الشيء « 1 » . وفي الاصطلاح يطلق على : الدليل ، والراجح ، والاستصحاب ، والقاعدة . ومن الأول ، قولهم : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة . ومن الثاني : الأصل في الكلام الحقيقة . ومن الثالث : تعارض الأصل والظاهر . ومن الرابع قولهم : لنا أصل ، وهو أنّ الأصل يقدّم على الظاهر ، وقولهم : الأصل في البيع اللزوم ، والأصل في تصرفات المسلم الصحة ، أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه ، لأن وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتبايعين إلى الآخر ، وبناء فعل المسلم من حيث هو مسلم على الصحة . وذلك لا ينافي ( نقضه ) « 2 » بدليل خارجي ، كوضع الخيار في البيع ، وعروض مبطل لفعل المسلم وتقديم الظاهر على الأصل في موارد . وأما قولهم : الأصل في الماء الطهارة ، فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب ، وأن يكون من قسم الاستصحاب . والفقه لغة : الفهم « 3 » . واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
--> ( 1 ) المصباح المنير : 16 . ( أصل ) ( 2 ) في « د » : وضعه . ( 3 ) « المصباح المنير : 479 ، النهاية لابن الأثير 3 : 465 . ( فقه )