شمس الدين محمد الحلي
91
معالم الدين في فقه آل ياسين
ويكنّيه ولا يكنّى محمّد بأبي القاسم ، ويكره حكما وحكيما وخالدا ومالكا وحارثا وضرارا . ويستحبّ يوم السّابع أربعة أشياء : الأوّل : حلق الرأس قبل العقيقة ، والصدقة بوزن شعره ذهبا أو فضّة . وتكره القنازع « 1 » . الثاني : ثقب أذنه . الثالث : الختان ، ويجوز تأخيره ويجب إذا بلغ ، ويستحبّ خفض الجواري ، ولو أسلم الكافر وجب أن يختن ، ولو أسنّ ويستحب للكافرة . الرابع : العقيقة عن الذكر بذكر وعن الأنثى بمثلها ، ولا تجزئ الصدقة بثمنها . ويستحبّ فيها شروط الأضحية ، وأن تخصّ القابلة بالرّجل والورك ، وإن كانت ذميّة أعطيت بثمنه ، ولو لم تكن قابلة تصدّقت به الأمّ . ولا يسقط الاستحباب بالتأخير ، ولو أهمل الوالد عقّ الولد عن نفسه . ولو مات الولد قبل الزّوال سقطت ، ولا تسقط بعده ، وتطبخ بالماء والملح ويدعى لها المؤمنون الفقراء ، وأقلّهم عشرة ، ولو فرق اللحم جاز . ويكره كسر العظام وأكل الأبوين منها .
--> ( 1 ) . القنازع واحدها قنزعة - بضمّ القاف والزاي وسكون النون - وهي أن يحلق الرأس إلّا قليلا ويترك وسط الرأس . مجمع البحرين .