شمس الدين محمد الحلي
74
معالم الدين في فقه آل ياسين
وكذا لو زاد الصحيحة ، ولو واقعها لم يقض المواقعة . ومكانه إمّا بيته فيستدعيها ، وإمّا بيوتهنّ فيدور عليهنّ ، وله أن يستدعي بعضا ويدور على بعض ، وأن يساكن واحدة ، ويستدعي الباقيات . ويجب أن يفرد كلّ واحدة بمسكن إلّا مع الرضاء أو انفصال المرافق . البحث الثاني : في مستحقّه وهو الزوجة بالعقد الدائم مع التّمكين ، سواء كانت حرّة أو أمة ، مسلمة أو كتابيّة ، أو مريضة ، أو رتقاء ، أو حائضا ، أو نفساء ، أو محرمة ، أو مظاهرة ، أو مؤلى منها ، ولا تستحقّه المتمتّع « 1 » بها ، ولا السّرية ، ولا الصّغيرة ، ولا المجنونة المطبقة ، ولا الناشز إلّا أن تطيع . ومن النشوز السّفر بغير إذنه إلّا لواجب . ولو سافرت بإذنه في غرضه فعليه القضاء ، بخلاف ما لو كان في غرضها . ويجب على الحرّ ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والعنّين ، والخصيّ ، والمجبوب ، والمجنون ، ويقسم عنه الوليّ ، ولو كان له حال إفاقة قسّمت الحالات بينهنّ . والقسم حقّ مشترك بين الزوجين ، فلو أسقطت حقّها منه تخيّر الزوج ، ولو وهبته ليلتها وضعها حيث شاء [ منهنّ ] أو انعزل [ عنهنّ ] . ولو وهبتها لإحداهنّ ورضي الزوج اختصّت بها الموهوبة ، فان اتّصلت بليلتها وجب الاتّصال وإلّا فلا .
--> ( 1 ) . في « أ » : المستمتع .