شمس الدين محمد الحلي

52

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو تجرّد العقد [ عن الوطء ] حرمت الأمّ عينا ، والبنت جمعا . ويشترط لزوم العقد من طرفه ، فلو عقد الفضولي عن الزوجة حرمت الأمّ قبل الفسخ ، وتحلّ بعده . والرضاع كالنّسب في ذلك كلّه ، وتحرم منكوحة الابن على الأب وبالعكس ، ولو وطئ أحدهما زوجة الآخر لم تحرم على الزّوج ، ولو كان لشبهة لزمه « 1 » مهر المثل ولو عاودها الزوج لم يلزمه غير المهر الأوّل . ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر لم تحرم على المالك ، ولا يحرم الملك بالوطء وبالعكس . ولا يجوز لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك أو إباحة ، فإن بادر من دون ذلك كان زانيا ويحدّ الابن دون الأب ، ويسقط الحدّ بالشبهة . ولو حملت مملوكة الأب من الابن لشبهة عتق الولد مطلقا . ولو حملت مملوكة الابن من الأب بذكر لم يعتق عليه ، وعلى الأب فكّه ، ولو كان بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة على الأب ، ولا عتق مع الزنا . ويجوز للأب تقويم جارية ولده الصّغير ثمّ يطأها . فرع : الدّخول المحرّم يتناول الفرجين ، ولا يشترط إباحة الوطء ، ولا البلوغ والعقل ، ووطء الشبهة والزنا كالصحيح ، فلو وطئها لشبهة أو زنى بها حرمت أمّها

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : لزم الواطئ .