شمس الدين محمد الحلي

35

معالم الدين في فقه آل ياسين

القسم الثالث : في نكاح الإماء ويستباح بأمرين : الأوّل : العقد « 1 » وفيه فصلان [ الفصل ] الأوّل في محلّه وفيه مباحث الأوّل : لا يجوز العقد على أمته إلّا أن يجعل عتقها مهرها ، ولا على أمة غيره إلّا بإذنه وإذن زوجته الحرّة ، ولا يشترط عدم الطول وخوف العنت . فلو تزوّج بغير إذن المولى وقف على الإجازة ، فلو وطأ قبلها عالما بالتحريم فهو زان ويجب الحدّ والمهر إن كانت جاهلة ، وأرش البكارة مطلقا ولو علمت وطاوعت حدّت أيضا ولا مهر ، والولد رقّ للمولى . ولو وطأ جاهلا أو بشبهة فلا حدّ ، والولد حرّ ولمولاها قيمته يوم ولد حيّا والمهر إن كانت جاهلة وإلا فلا .

--> ( 1 ) . كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : أحدهما العقد .