شمس الدين محمد الحلي

78

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولا فرق بين نجس العين وغيره ، وبجمع المتفرّق في الثياب وما في الثوب والبدن ، وعن دم القروح والجروح الجارية ، وعن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا من الملابس وإن غلظت ، إذا كانت في محالّها ولم تتعدد في غير المسجد ، وعن نجاسة ثوب المربّية للصّبي إذا غسلته في اليوم والليلة مرّة ، وكذا المربي للصّبية ، وعمّا يتعذّر طهارته ، ومنه ثوب المربية في الشّتاء . الثالث : في المطهرات وهي اثنا عشر : الماء ، وتطهّر الشمس الأرض والبواري والحصر والأبنية ممّا لا ينقل إذا جفّ . والأرض باطن النّعل والقدم إذا زالت العين ولو بالمعك . ومنه التراب في الولوغ ، والأحجار في الاستنجاء . والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو خزفا أو آجرا . والاستحالة في العذرة تصير ترابا ، والنطفة والعلقة حيوانا ، والكلب ملحا ، والميتة دودا ، والغذاء النجس سرجينا ، والانتقال في الدم إلى القراد « 1 » وشبهه . والنقص في البئر والعصير . واستبراء الحيوان ، وغيبته مع زوال العين .

--> ( 1 ) . القراد - كغراب - : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمّل للإنسان . مجمع البحرين . وفي المعجم الوسيط : القراد : دويبة متطفّلة ذات أرجل كثيرة ، تعيش على الدواب والطيور .