شمس الدين محمد الحلي

72

معالم الدين في فقه آل ياسين

الذمّة إذا كان له قضاء ، وقبول هبته لا هبة ثمنه ، ولو أهرقه في الوقت وتيمّم وصلّى قضى ، ولو أهرقه قبل الوقت لم يقض . وإمّا « 1 » لخوف على النفس أو المال أو البضع ، أو لخوف المرض أو الشين ، أو العطش في الحال أو بعده على نفسه ، أو على حيوان محترم ، أو خاف الفوات لو سعى إلى الماء لا خوف الألم . وإمّا لعدم الآلة ، فيجب شراؤها مع التمكّن وإن زاد على ثمن المثل ما لم يضرّه في الحال ، وغير الواجد فاقد ، ولو بيعت « 2 » بثمن في الذمة وجب الشراء إذا قدر على القضاء . ولو وهب آلة أو ثمنها لم يجب القبول ، ولو أعير وجب القبول . المبحث الثاني : فيما يفعل به ، وهو الصّعيد وما يطلق عليه اسم الأرض ، كالحجر ، والمدر ، والمطبوخ ، فلا يصحّ بالمعدن والمنسحقات ، « 3 » ويصح بأرض النورة والجص والملوّن والبطحاء والمستعمل وتراب القبر . ويستحب من العوالي . ويكره بالسّبخة والرّمل . ويشترط فيه الملك ، والطهارة ، والإباحة ، وخلوصه ، إلّا أن يصدق الاسم . ومع فقد التراب تيمّم بغبار الثوب ، أو لبد السّرج ، أو عرف الدابّة ، فإن تعذّر فبالوحل .

--> ( 1 ) . عطف على قوله « إمّا لعدمه » . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : « ولو بذلت » بدل « بيعت » ولعلّه مصحّف . ( 3 ) . في القواعد : 1 / 237 : فلا يجوز التيمّم بالمعادن . . . ولا النبات المنسحق كالأشنان .