شمس الدين محمد الحلي
64
معالم الدين في فقه آل ياسين
وفرجه بماء السّدر والحرض ، « 1 » وغسل يديه ، وتوضئته « 2 » ، والبدأة بشقّ رأسه الأيمن ، وغسل كلّ عضو ثلاثا في كلّ غسلة ، وتليين أصابعه برفق ، وغمز بطنه في الأولتين إلّا الحامل ، ووقوف الغاسل على يمينه ، وغسل يديه مع كلّ غسلة . ويكره وضعه بين رجليه وإقعاده ، وقصّ أظفاره ، وترجيل شعره وحلقه ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . [ الفصل ] الثالث : [ في ] التكفين وفيه بحثان : [ البحث ] الأوّل : في جنسه وقدره وهو ما تجوز الصّلاة فيه للرّجال ، ويستحبّ القطن الأبيض المحض والمغالاة ، ويكره الكتّان والأسود والممتزج بالإبريسم ، ويجب للرّجل مئزر ، وقميص ، وإزار ، ومع الضّرورة واحد ، ويستحبّ حبرة « 3 » عبريّة غير مطرزة بالذهب أو الإبريسم ، ومع التعذر لفّافة أخرى والخامسة « 4 » وطولها ثلاثة أذرع ونصف ، والعرض شبر تقريبا ، وعمامة وليست من الكفن ، لأنّه ما يلفّ به الميت .
--> ( 1 ) . في مجمع البحرين : الحرض - بضمّتين وإسكان الرّاء أيضا - وهو الأشنان بضمّ الهمزة ، سمّي بذلك ، لأنّه يهلك الوسخ . ( 2 ) . في « أ » : وتوضّيه . ( 3 ) . في مجمع البحرين : حبرة كعنبة : ثوب يصنع باليمن قطن أو كتّان مخطّط . ( 4 ) . والمراد بها خرقة يشدّ بها الفخذين . لاحظ الدروس : 1 / 108 .