شمس الدين محمد الحلي
595
معالم الدين في فقه آل ياسين
الغريم ، فيبرأ منهم لا من الوارث ، فإن حلف « 1 » بعد ذلك أخذ الديّان منه لا من الغريم ، ولو لم يحط كان الفاضل طلقا . [ وفي نسخة « ألف » ما يلي : ] تمّ الجزء الأوّل من كتاب معالم الدين في فقه آل يس وشرعت في الثاني منه * * * قال المحقّق : تمّ التحقيق والتعليق - بحمد اللّه - على الجزء الأوّل عشية يوم الثلاثاء خامس جمادى الأولى سنة 1423 ه ميلاد الصدّيقة الصغرى زينب الكبرى بطلة كربلاء عليها السّلام ويتلوه الجزء الثاني ويبتدئ ب « كتاب النكاح » . بإذن اللّه سبحانه . وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين .
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : فلو حلف .