شمس الدين محمد الحلي
570
معالم الدين في فقه آل ياسين
وقرابة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : بنو عبد المطلب . ولو أوصى للمساكين دخل الفقراء دون العكس . ومستحقّ الزكاة : الأصناف الثمانية . واليتيم : من مات أبوه ولم يبلغ . والأرملة : من مات زوجها أو بانت عنه بسبب ، والأيّم : الخالية من البعل . والأعزب : من لا زوجة له . وأعقل الناس : الزهاد والعلماء ، والأزهد والأتقى والأعلم : من ظنّ اتّصافه بذلك ، وباقي الألفاظ تقدّمت في الوقف . وتصحّ الوصيّة للوارث كالأجنبيّ ، ويتساوى الذكر والأنثى ، إلّا أن يقول : على كتاب اللّه . وتتساوى الأعمام والأخوال في الوصية . ولو أوصى للّه ولزيد فله النّصف ، ويصرف سهم اللّه إلى الفقراء . ولو قال : لجبرئيل وزيد ، أو لزيد والرّيح ، فلزيد النصف ويبطل الباقي . ولو أوصى لزيد والمساكين فله النصف ، ولا يعطى منهم أقلّ من ثلاثة . ولو أوصى لقبيل منتشر أعطي من حضر البلد من الذكور والإناث ، ولا يجب الاستيعاب ، ولا يتبع من غاب ، ولا يجوز التفضيل ولا النقص عن ثلاثة ، ولو كان منحصرا وجب الاستيعاب والتسوية والتتبّع . ولو أوصى لبني فلان ، فإن انتشروا دخل الإناث وإلّا فلا .