شمس الدين محمد الحلي

564

معالم الدين في فقه آل ياسين

المطلب الثالث والرابع « 1 » : في الوصيّة بعين أو منفعة وفيه أبواب [ الباب ] الأوّل : في الوصيّة بالمال وفيه مقصدان [ المقصد ] الأوّل : في الأركان وهي أربعة : الأوّل : في الماهيّة : الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، ولا بدّ من إيجاب مثل : اعطوه كذا ، أو أوصيت لفلان بكذا ، أو هذا له بعد وفاتي ، أو أعتقوا فلانا ، أو حجّوا عنّي ، ونحو ذلك . وتصحّ بغير العربيّة ، وتكفي الإشارة مع العذر دون الكتابة ، وإن

--> ( 1 ) . وهو المطلب الرابع من المطالب الأربعة من كتاب العطايا ، فالوصيّة مطلقا من فروع العطايا لدى المصنّف .