شمس الدين محمد الحلي

547

معالم الدين في فقه آل ياسين

العطيّة إمّا عين أو منفعة ، وكلّ منهما إمّا منجّزة أو معلّقة بالموت ، فالمطالب أربعة « 1 » : [ المطلب ] الأوّل : [ في ] الصدقة والهبة ومنها الهدية والهبة تمليك عين منجّزا بغير عوض ولا قربة ، وترادف النحلة والعطية . وفيها بحثان : [ البحث ] الأوّل : في أركانها وهي خمسة : الأوّل : العقد ، وهو الإيجاب والقبول ، فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على معناها ، مثل : وهبتك ، وأعطيتك ، وملّكتك ، ولا تكفي الأفعال الدالّة عليه ، نعم تفيد الإباحة ، وتكفي الإشارة مع العذر . والقبول كلّ لفظ دلّ على الرّضا بالإيجاب ، مثل : قبلت ورضيت ، ويشترط مقارنته للإيجاب .

--> ( 1 ) . المطلب الأوّل في الصدقة ، والمطلب الثاني في الوقف ، والمطلب الثالث والرابع في الوصية بعين أو منفعة .