شمس الدين محمد الحلي

533

معالم الدين في فقه آل ياسين

المطلب الرابع : في الوكالة [ وفيه مباحث ] وهي الاستنابة في التصرّف . وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : في العقد فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على قصد الاستنابة عموما مثل : وكّلتك ، أو استنبتك ، أو فوّضت إليك ، وشبهه ، أو خصوصا مثل : بع هذا ، أو أعتقه ، وتكفي الإشارة مع العجز . والقبول قد يكون لفظا مثل : قبلت ، أو رضيت ، وشبهه ، أو فعلا كأن يفعل ما أمر به ، ولا تجب فوريّته ، فيجوز تأخيره عن الإيجاب . ولا يجوز تعليق الوكالة بشرط أو صفة ، فيفسد العقد ، ولا يسوغ التصرّف على الأقوى . ويجوز تعليق التصرّف إذا نجزها فيمنع من التصرّف قبله . وهي جائزة من الطرفين لكلّ فسخها . وتبطل بعزل الوكيل نفسه فيفتقر في تصرّفه إلى تجديد العقد ، حاضرا