شمس الدين محمد الحلي

527

معالم الدين في فقه آل ياسين

المطلب الثالث : في الشركة وفيه مباحث : [ البحث ] الأوّل : في حقيقتها وهو اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع ، وقد يكون في عين إمّا بالإرث ، أو بعقد البيع ، أو الهبة ، أو الصدقة ، والوصيّة ، والصلح ، والاغتنام ، والمزج ، والحيازة بأن يقلعا شجرة دفعة أو يغترفا ماء كذلك ، أو في منفعة إمّا بعقد الإجارة ، أو الوقف ، أو في حقّ إمّا باستحقاق القصاص ، أو حدّ القذف ، أو الخيار ، والرّهن ، والشفعة ، ومرافق الطرق . وإنّما تصحّ شركة العنان « 1 » : وهي امتزاج الأموال بحيث لا تتميّز ،

--> ( 1 ) . قال في جامع المقاصد : 8 / 10 : العنان ككتاب : سير اللجام الّذي تمسك به الدابة قال المصنّف في « التذكرة » : فأمّا شركة العنان فإن يخرج كل مالا ويمزجاه ، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما . وقد اختلف فيما اخذت منه هذه اللفظة : فقيل من عنان الدابة ، إمّا لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف ، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان ، أو كاستواء الفارسين إذا سويّا بين فرسيهما في السير ، أو لأن كلّ واحد منهما يمنع الآخر من التصرّف كما