شمس الدين محمد الحلي

509

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويجوز التساوي في الجنس وعدمه ، وأن يتولّاهما أحدهما مثل إن سبقتني فلك عليّ كذا ، وإن سبقتك فلي عليك كذا . ولو أخرجا سبقين وقالا : من سبق فله السبقان ، فإن تساويا فلكلّ سبقه ، وإن سبق أحدهما فهما له . ولو أدخلا المحلّل فإن تساووا أو سبقاه فلكلّ سبقه ، ولا شيء له ، ولو سبق أحدهم أحرزهما ، ولو سبق أحدهما والمحلّل فللسابق ماله ، ويقتسمان مال المسبوق . ولو اختلفا في قدر الرهن فالقول قول الجاعل مع يمينه . [ الرماية ] وأمّا الرماية ، فمباحثها أربعة : الأوّل : في معرفة الألفاظ فالرّشق بالفتح : الرّمي ، وبالكسر : عددها ، ويقال : رشق وجه ويد ، معناه : الرّمي ولاء حتّى يفرغ . « 1 »

--> ( 1 ) . قال في الحدائق : 22 / 369 : « يقال : رشق وجه ويد بكسر الراء ويراد به الرمي ولاء حتّى يفرغ الرّشق » ثم نقل عن الجوهري : انّ الرشق : الاسم وهو الوجه من الرّمي ، فإذا رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا : رمينا رشقا . ثم قال : والمراد برشق اليد هذا المعنى أيضا ، وإضافته إلى اليد كإضافته إلى الوجه ، فيقال : رشق يد ورشق وجه إذا كانت جهة الرّمي واحدة ، ويمكن مع ذلك إضافته إليهما .