شمس الدين محمد الحلي
505
معالم الدين في فقه آل ياسين
جعله ، وهكذا لو عيّن « 1 » لواحد وأبهم لآخر فللأوّل نصف المسمّى وللثاني نصف أجرة المثل . ولو عيّن لواحد فتبرّع الآخر ، فللمعيّن النّصف ولا شيء للآخر . ولو عيّن المسافة فردّه من غيرها لم يستحقّ شيئا ، ولو ردّه من بعضها فله من الجعل بالنسبة ، ولو ردّه من أزيد لم يستحقّ غير المسمّى . ولو جعل على ردّ شيئين متساويين جعلا فردّ أحدهما ، استحقّ نصفه ، وإن تفاوتا استحقّ بالنسبة . ولو جعل على ردّ شيء فردّ بعضه استحقّ بالنسبة . ولو مات الجاعل قبل العمل بطلت ، وله بعد التلبّس « 2 » من التركة بنسبة عمله ، وبعد الردّ الجميع . ولو اختلفا في ذكر الجعل ، أو في المجعول عليه ، أو في الجهة ، أو في سعي العامل ، أو في الردّ ، قدّم قول الجاعل مع يمينه . ولو اختلفا في قدر الجعل ، أو في جنسه ، تحالفا ، ويثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأجرة والمدّعى ، ولو زاد ما ادّعاه المالك عن أجرة المثل وجبت الزيادة . ومن هذا الباب السبق والرماية على قول « 3 » .
--> ( 1 ) . كذا في « ب » ولكن في « أ » و « ج » : ولو عيّن . ( 2 ) . في « أ » : بعد العمل . ( 3 ) . القائل هو الشيخ في المبسوط : 6 / 300 .