شمس الدين محمد الحلي
494
معالم الدين في فقه آل ياسين
الفصل الثالث « 1 » في تقدير المنفعة دون العوض وهو المزارعة والمساقاة فهنا بحثان : الأوّل : [ في ] المزارعة وهي معاملة على أرض الزّرع مدّة معلومة بحصّة مشاعة من نمائها . ومطالبها أربعة : [ المطلب ] الأوّل : [ في ] العقد ويفتقر إلى الإيجاب مثل : زارعتك على هذه الأرض ، أو عاملتك عليها ، أو سلّمتها إليك للزرع مدّة كذا بربع الحاصل مثلا ، وإلى القبول ، وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا . ولا ينعقد بلفظ الإجارة ، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة . وهو عقد لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلّا بالتقايل ، ولا يبطل بموت
--> ( 1 ) . من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة .