شمس الدين محمد الحلي
480
معالم الدين في فقه آل ياسين
ولو أمره بقطعه قميصا فقطع غيره ، أو قميص رجل فقطعه قميص امرأة ضمن ما بين الصحيح والمقطوع . ولو أمره بقطعه قميصا إن كفاه ، فقطع ولم يكفه ضمن . ولو قال : هل يكفي ؟ فقال : نعم ، فأمره بقطعه فلم يكفه لم يضمن . وللأستاذ ضرب المتعلّم ويضمن جنايته . ويضمن المولى ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استؤجر بإذنه . ومن أمر غيره بعمل له أجرة عادة استحقّ عنده أجرة مثله . ولا يضمن الحمّامي إلّا مع الإيداع والتفريط ، ولا المستأجر الأجير . ولو أدخل الدابة بيتا مستهدما فانهدم عليها ، أو تعدّى المسافة المشترطة ، أو سلك بها غير الطريق المعيّن ضمن الدابّة ولو تلفت بغير ذلك ، وكذا لو غصبت ويبرأ بدفعها إلى المالك ، ولو كان الطريق أشقّ من المشترط ضمن التفاوت ، وكذا لو شرط « 1 » حمل القطن فحمل الحديد ، ولو زاد في القدر ضمن جميع القيمة ، ولو كذب في إخباره فحملها المؤجر ضمن النّصف . ولو ظهر في الحمل زيادة عن الحمل المشترط ، فإن تولّى المستأجر كيله ضمن الدابّة وأجرة الزيادة ، وإن تولّاه المؤجر ضمن الزائد ولا أجرة له ، وله المسمّى ، وإن تولّاه أجنبيّ ضمن ما ضمناه إلّا المسمّى . ويضمن الراعي بنومه وغفلته ، وبتقصيره في الحفظ ، وسلوك الموضع المخيف ، وبعدها عنه . « 2 »
--> ( 1 ) . في « أ » : لو اشترط . ( 2 ) . الضمير يرجع إلى الدابّة السائمة ، والمراد تركها حتّى تتباعد عن الراعي . كما في القواعد : 2 / 307 .