شمس الدين محمد الحلي
478
معالم الدين في فقه آل ياسين
العادة بوضعه ، من الرحل ، والطعام ، والحطب ، والأثاث دون الأشياء الثقيلة فوق السّطح والغرفة ، ودون الدولاب والرحى إلّا مع العادة ، ويجوز أن يسكن مساويه في الضرر ، إلّا مع شرط التخصيص . وإذا سكنها المؤجر بعض المدّة تخيّر المستأجر في فسخ الجميع ، فيدفع قسط ما سكن من المسمّى ، وفسخ ما سكن المؤجر فيسترجع قسطه من المسمّى ، وفي إمضاء الجميع فعليه المسمّى ويأخذ من المؤجر أجرة مثل ما سكن وإن زادت « 1 » على المسمّى . ولو منعه من السكنى لم يسقط عن المستأجر أجرة ما مضى ، ولم تنفسخ الإجارة فيما بقي ، وله الفسخ والإمضاء ، فيطالب بأجرة المثل وإن زادت . وعلى المالك إصلاح ما يخرب ، وتنقية البالوعة والكنيف ، وجيّة الحمام « 2 » في الابتداء ، وفي الأثناء على توقّف ، ولا يجب على المستأجر التنقية عند الانتهاء ، نعم يجب عليه كنس رماد الأتّون ، والقمامة ، والزبالة الحادثة في المدّة ، وعليه تسليم الدار فارغة ، وتسليم المفتاح ، ولو ضاع لم يجب بدله ، ويضمنه المستأجر مع التفريط . ويجوز الإبراء من الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة ومن المنفعة الثابتة في الذمّة دون المعيّنة .
--> ( 1 ) . أجرة المثل على المسمّى من الأجرة . ( 2 ) . قال الشيخ في « المبسوط » : 3 / 251 : وأن يشاهد جوبة الحمّام ويسمّى جيّة . وفي مجمع البحرين : الجوبة : الحفرة المستديرة الواسعة .