شمس الدين محمد الحلي

465

معالم الدين في فقه آل ياسين

لمّا مسّت الحاجة إلى نقل المنافع شرّع ذلك إمّا بتقدير المنفعة والعوض ، « 1 » أو بتجهيلهما ، « 2 » أو بتقدير المنفعة دون العوض « 3 » أو بالعكس « 4 » فهنا فصول : [ الفصل ] الأوّل : في تقديرهما وهو الإجارة : وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل : في العقد وهو كلّ لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدّر ، ويفتقر إلى

--> ( 1 ) . وهو الإجارة . ( 2 ) . وهو المضاربة . ( 3 ) . وهو المزارعة والمساقاة . ( 4 ) . وهو الجعالة . وقد بحث المؤلّف عن الجميع في باب الإجارة تحت فصول أربعة خلافا للفقهاء حيث خصّوا كلّ واحد بكتاب خاصّ .