شمس الدين محمد الحلي
417
معالم الدين في فقه آل ياسين
المولى لزمه أيضا وإن أعتقه أو باعه ، ولو مات كان كديونه ، وإن لم يأذن لزم ذمّة العبد ، ويتبع به إن أعتق وإلّا ضاع ولا يستسعى إن كان « 1 » المدين جاهلا بالرقية ، وكذا قيمة المتلفات . الفصل الرابع في القرض وفيه أجر كثير ، « 2 » حتّى أنّ ثوابه ضعف الصدقة ، وفيه مباحث : الأوّل : لا بدّ فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك ، أو ملّكتك وعليك ردّ عوضه ، أو خذه أو تصرّف فيه ، أو انتفع به وعليك ردّ مثله ، ومن قبول وهو ما يدلّ على الرّضا قولا أو فعلا . ويجوز للوليّ إقراض مال الطفل للمصلحة ، ويجب الرهن إن وجد . ولا يجوز اشتراط الزّيادة في العين أو الصفة وإن لم يكن ربويّا ، وفي حكم الزيادة أن يشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك . ومنها أن يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل . ومنها اشتراط الصحاح بدل المكسّرة ، « 3 » واشتراط النقد بدل المصوغ وبالعكس ، واشتراط الخالص بدل المغشوش ، واشتراط المرغوب فيه دون غيره .
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : وإن كان . ( 2 ) . في « أ » : أجر كبير . ( 3 ) . في « ب » و « ج » : المكسورة .