شمس الدين محمد الحلي
400
معالم الدين في فقه آل ياسين
مشاعة أو أرطال معلومة ، فإن خاست « 1 » الثمرة سقط من المستثنى بحسابه . والشجر كالنخل إلّا أنّ بدوّ صلاحه انعقاد الحبّ ، فلا يصلح قبله ، ولا يشترط الزيادة عليه . ولا فرق بين البارز وغيره كالمشمش ، والجوز « 2 » . والمقصود ورقه كالحنّاء والتوت والآس يجوز « 3 » بيعه خرطة وخرطات بشرط ظهوره ، ويجوز بيعه مع أصوله . البحث الثاني : في الأحكام يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها ، إلّا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا ، ومع الإطلاق يرجع إلى العادة ، وما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب ، وكذا لو بيعت الأصول دون الثمرة . ولو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري ، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه وتركه بالأجرة . ولا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه ، ولكلّ منهما السقي ما لم يتضرّر ، فإن تضرّر أحدهما رجّحنا مصلحة المشتري ، ويقتصر على قدر الحاجة ، ويرجع إلى أهل الخبرة . ولو تعذّر السّقي لم يجب القطع وإن تضرّر الأصل ، فإذا أصيبت الثمرة قبل
--> ( 1 ) . في مجمع البحرين : خاس اللحم خيسا : فسد وتغيّر ومنه « خاست الثّمرة » : إذا تغيّرت وفسدت . ( 2 ) . في القواعد : 2 / 33 : ولا فرق بين البارز كالمشمش ، والخفيّ كاللّوز . ( 3 ) . في « أ » : « ويجوز » ولعلّ الواو زائدة .