شمس الدين محمد الحلي
380
معالم الدين في فقه آل ياسين
[ المطلب ] الثامن : في التنازع لو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ، قدّم قول المشتري مع يمينه ، ولو أقاما بيّنتين حكم ببيّنة المشتري على الأقوى . ولو كان الخلاف بين المتبايعين فالقول قول البائع ، ويأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري . ولو أقاما بيّنة حكم ببيّنة المشتري ، ولو اختلفا في قيمة الثمن رجع إلى أهل الخبرة ، فإن تعذّر قدّم قول المشتري . ولو ادّعى تأخّر شراء شريكه قدّم قول الشريك ، وله أن يحلف أنّه لا يستحقّ عليه شفعة . ولو ادّعى السبق كلّ منهما تحالفا ، وبقي الملك على ما كان عليه ، وكذا لو أقاما بيّنة بالسّبق . ولو شهدت البيّنة لأحدهما بالتقدّم قضي بها . ولو ادّعى على أجنبيّ الشراء منه فأنكر ، قضي للشريك بالشفعة . ولو ادّعى على شريكه الابتياع ، فادّعى الإرث ، قدّم قول الشريك . ولو أقاما بيّنة حكم ببيّنة الشفيع ، وكذا لو ادّعى الشريك الإيداع . المبحث الرابع : في البيع الفاسد لا يملك البائع الثمن به ولا المشتري السّلعة ويجب ردّها مع النماء