شمس الدين محمد الحلي

377

معالم الدين في فقه آل ياسين

تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك ، والانقاض « 1 » للشفيع ، ولو كان بعد المطالبة ضمن . والنماء المتّصل كالوديّ « 2 » يصير نخلة للشفيع ، والمنفصل للمشتري ، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله . ولو ثبت استحقاق الثمن المعيّن بطلت الشفعة ، بخلاف غير المعيّن ، وما دفعه الشفيع . ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه وبعد الأخذ ، رجع البائع بقيمة الشقص ، ولو تلف قبل الأخذ بطلت . ولو ظهر فيه عيب فللبائع ردّه إن لم يحدث فيه حدث ، وطالب بقيمة الشقص ، وإلّا طالب بالأرش ، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح . ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت ، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط ، وطالب بقيمته . ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن . ولو ظهر فيه عيب بعد الأخذ ، فللشفيع ردّه دون الأرش إلّا أن يكون المشتري أخذه من البائع . ولو اشتراه بالتبرّي من العيوب ، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم .

--> ( 1 ) . في جامع المقاصد : 6 / 419 : الأنقاض - بفتح الهمزة ثمّ النون والقاف بعدها والضاد المعجمة آخرا - جمع نقض - بكسر النون - : وهي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه . ( 2 ) . في مجمع البحرين : الوديّ بالياء المشدّدة : هو صغار النخل قبل أن يحمل .