شمس الدين محمد الحلي
373
معالم الدين في فقه آل ياسين
بالخيار بطلت ، ولو فسخ أحدهما بالخيار منع من الأخذ بالشفعة . ولو باع بخيار ثمّ باع شريكه ، فللمشتري الأوّل الشّفعة قبل فسخ البائع ، فإن فسخ بطلت ، ولو فسخ قبل الأخذ بالشفعة ، لم يكن للبائع ولا للمشتري شفعة . الخامس : قبول القسمة ، وضابطه بقاء المنفعة المقصودة منه ، فلا تثبت في الأماكن الضيّقة كالحمّام الصغير والعضائد الضيّقة والنهر والطريق الضيّقين والبئر ، نعم لو كان معها أرض تسلم لأحدهما ثبتت الشفعة . ولا يشترط كون الثمن مثليا ، ولا كون حصّة الشريك طلقا ، فلو بيع الطلق استحقّ صاحب الوقف الشفعة إن كان واحدا ، ولو بيع الوقف في صورة الجواز استحقّ الشريك الشفعة . [ المطلب ] الثالث : [ في ] المحلّ وهو العقار كالأرض والبساتين والمساكن دون البناء والغرس والدولاب ، وتثبت فيها منضمّات إلى الأرض . ولا تثبت في المنقول وإن كان حيوانا أو رقيقا أو ثمرة وإن انضمّ إلى الأرض . ويشترط الثبات ، فلا تثبت في الغرفة إذا كان السقف لصاحب السّفل . [ المطلب ] الرابع : في المستحقّ وهو الشريك الواحد بحصّة مشاعة بشرط القدرة على الثمن وبذله ،