شمس الدين محمد الحلي

361

معالم الدين في فقه آل ياسين

للمشتري عن مدّة النقل وإن كان جاهلا ، ولو تعيّبت تخيّر مع الجهل . ولو تركها فإن أضرّت تخيّر المشتري وإلّا فلا ، ولا يملكها بالإعراض عنها . ولا يدخل فيها البناء ، والشجر ، والبذر ، والزرع وإن كان كامنا وإن قال : بحقوقها . وتجب تبقية البناء والغرس حتّى يهلك ، والزرع حتّى يحصد ، والّذي يجزّ مرّة بعد أخرى حتّى يستقلع . وعلى البائع قلع ما يضر من العروق وتسوية الحفر . ولو اشترط المشتري دخول ذلك جاز ، وكذا لو قال : ما أغلق عليه بابها . ولو لم يعلم المشتري بالبذر تخيّر في الفسخ والإمضاء مجّانا ، وتدخل الأرض في ضمان المشتري بالتّسليم . الثاني : الدار ويدخل فيها الأرض ، والبناء ، والأخشاب المستدخلة ، والأسفل ، والأعلى ، إلّا أن تشهد العادة باستقلاله « 1 » ، وجميع المرافق ، كالبئر ، والحوض ، ومائهما ، والحمام المعروف بها ، والأبواب ، والأغلاق ، والرفوف ، والأوتاد ، والسلّم المثبّتات ، والمفاتيح ، والدراريب والمجاز ، فإن تعدّد وجب التعيين وإن قال : بحقوقها . ولا يدخل الرحى والدّنان « 2 » والخوابي « 3 » وإن كانت مثبّتات ، ولا

--> ( 1 ) . الضمير يرجع إلى « الأعلى » . وفي « أ » : بالاستقلال . ( 2 ) . في المعجم الوسيط : الدّنّ : وعاء ضخم للخمر ونحوها . ( 3 ) . جمع خابية ، وهي : فارسية معرّبة ، وهي الحبّ الّذي يجعل فيه الماء ، لسان العرب .