شمس الدين محمد الحلي
349
معالم الدين في فقه آل ياسين
الفصل الثاني في لزوم العقد وجوازه ويلزم بالأصل ويعرض له الجواز بالخيار أو العيب فهنا بحثان « 1 » : [ البحث ] الأوّل في الخيار وفيه فصلان : الأوّل : في أنواعه وهي سبعة : الأوّل : خيار المجلس ، ويختصّ بالبيع ، ويثبت للمتبايعين ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين ، ولا عبرة بالحائل ، ولا يسقط بالإكراه على المفارقة إلّا أن يتمكّن من الاختيار ، ولو أمره بالاختيار فسكت فخيارهما باق . ويسقط بمفارقة أحدهما ولو بخطوة ، عالما كان أو جاهلا ، وبشرط السقوط ، وبإيجابهما وإيجاب أحدهما ورضى الآخر ، ومع عدمه يسقط خيار الموجب خاصّة ، وبابتياع من ينعتق عليه ، وبموت أحدهما ، ويحتمل انتقاله إلى الوارث . ولا يعتبر مجلس الوارث لأنّه غير عاقد ، ولو جنّ أو أغمي عليه تخيّر
--> ( 1 ) . وسيوافيك أنّ البحوث ثلاثة لاحظ ص 355 و 359 .