شمس الدين محمد الحلي
342
معالم الدين في فقه آل ياسين
الركن الثالث : المبيع وشروطه ثمانية الأوّل : الطهارة أو قبولها ، والإباحة ، والمغايرة للمشتري ، فلا يصحّ بيع عبده في نفسه ، وتصحّ كتابته . الثاني : قبول الملك ، فلا يصحّ بيع الحرّ وما لا منفعة فيه ، كالخنافس والفضلات عدا اللبن ، ولا ما لم تجر العادة بتملّكه كحبّة حنطة وإن حرم غصبها ، ولا المباحات قبل الحيازة ، ولا الأرض المفتوحة عنوة وقيل « 1 » : يجوز تبعا لآثار التصرّف . « 2 » ويجوز بيع بيوت مكّة . ولو باع ما يملك وغيره كالعبد والحرّ ، صحّ فيما يملك وبطل ، في الآخر فيقوّم الحرّ لو كان رقّا ، ويقسّط « 3 » الثمن عليه وعلى قيمة المملوك . ولو حفر البئر أو النهر في المباح ملك الماء ، وكذا ما يظهر فيها من المعادن . الثالث : تمام الملك ، فلا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يؤدّي اختلاف أربابه إلى خرابه ، ولا بيع أمّ الولد إلّا أن يموت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، ولا بيع الرهن إلّا مع الإذن .
--> ( 1 ) . القائل هو العلّامة في القواعد : 2 / 23 . ( 2 ) . في « أ » : المتصرّف . ( 3 ) . في « ب » و « ج » : ويبسط .