شمس الدين محمد الحلي
329
معالم الدين في فقه آل ياسين
وينقسم إلى الأحكام الخمسة . فالواجب : أن يتوقّف تحصيل قوته وقوت عياله عليه . والندب : أن يقصد به التوسعة على عياله . والحرام : ما اشتمل على وجه قبح . والمكروه : ما نهي عنه نهي تنزيه . والمباح : ما عدا ذلك . والحرام أقسام : الأوّل : ما يحرم بعينه ، « 1 » وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر ، والفقّاع ، والميتة ، والدم ، وروث ما لا يؤكل لحمه ، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلّا بول الإبل للاستشفاء ، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه ، والكافر ، والكلاب إلّا كلب الهراش ، وإجارتها ، واقتناؤها ، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل . ويحرم اقتناء المؤذيات : كالسّبع والحيّة والعقرب . الثاني : كلّ مائع نجس لا يقبل الطهارة ، إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح به تحت السّماء دون الألية [ المقطوعة ] من الحيّ والميّت ، ومنه الترياق
--> ( 1 ) . في « أ » : « امّا لعينه » .