شمس الدين محمد الحلي
298
معالم الدين في فقه آل ياسين
خاتمة السّلب ما اتّصل بالمقتول ، وكان محتاجا إليه ، فالثياب والعمامة والسلاح والفرس وما عليها سلب ، ورحله وجنائبه وعبيده وباقي سلاحه غنيمة . وما اتّصل به ولم يحتج إليه ، كالخاتم والمنطقة والهميان ، فيه توقّف . والسلب للقاتل بشروط : الأوّل : أن يشرطه الإمام . « 1 » الثاني : كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة وإن كان رضخا ، فلا سلب للمخذّل وشبهه . الثالث : أن يغرر القاتل بنفسه ، « 2 » فلو رمى سهما من صفّ المسلمين فقتل مقابله ، لم يستحقّ سلبه . الرابع : أن تكون الحرب قائمة ، فلا سلب إذا ولّوا الدبر . الخامس : أن يقتله أو يعطّله ، فلو أسره لم يستحقّ سلبه وإن قتله الإمام . السادس : كون المقتول مقاتلا ممتنعا ، فلو قتل الأسير أو المثخن بالجراح ، لم يستحقّ سلبه . السابع : كون المقتول مقاتلا وإن لم يستحقّ القتل ، كالصبي والمرأة والمجنون .
--> ( 1 ) . في « أ » : أن يشترطه الإمام . ( 2 ) . قال في جامع المقاصد : 3 / 424 : والمراد منه : أن يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكلّ .