شمس الدين محمد الحلي

269

معالم الدين في فقه آل ياسين

عجز فضّ ثمنها على البرّ وأطعم ستّين مسكينا لكلّ واحد مدّان ، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . الثاني : بقر الوحش وحماره ، وفي كلّ واحد بقرة أهليّة ، فإن عجز فضّ ثمنها على البرّ وأطعم ثلاثين مسكينا كما مرّ ، فإن عجز صام ثلاثين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيّام . الثالث : الظبي وفيه شاة ، فإن عجز فضّ ثمنه ، وأطعم عشرة ، كما مرّ ، ثمّ صيام العدد ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام ، وألحق الثعلب والأرنب بالظبي . الرابع : بيض النعام ، وفي كسر الواحدة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ ، وإلّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فالناتج هدي ، فإن عجز ففي كلّ بيضة شاة ، ثمّ إطعام عشرة مساكين ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام . ولو بان فاسدا لم يلزمه شيء . الخامس : بيض القطا والقبج ، وفي كسر الواحدة صغير من الغنم إن تحرّك الفرخ ، وإلّا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فالناتج هدي ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام . فروع الأوّل : لو زادت قيمة الجزاء عن البرّ « 1 » أو نقصت ، لم يجب الزائد ولا الإتمام . الثاني : الإبدال على الترتيب .

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : على البرّ .