شمس الدين محمد الحلي

253

معالم الدين في فقه آل ياسين

الثالث : الكمال فلا تجزئ العوراء ، والجرباء ، والعضباء « 1 » والعرجاء البيّن عرجها ، والمريضة ، ومقطوعة الأذن ، ومكسورة القرن الداخل ، ولا الخصيّ ، ويكره الموجوء « 2 » والجمّاء خلقة ، والصمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة . الرابع : السمن ، وهو أن يكون على كليتها شحم ، ويكفي الظنّ ، فلو اشتراها على أنّها سمينة فبانت مهزولة أجزأت وكذا بالعكس ، ولو ظنّ التمام فبانت ناقصة لم تجزئ بخلاف العكس . ويستحبّ كونها تنظر في سواد وتمشى في سواد ، وتبرك في مثله ، أي لها ظلّ ، وهو كناية عن السّمن ، وأن تكون ممّا عرّف به . « 3 » الثالث : في ماهيّة الذبح وتجب النيّة في النّحر والذبح ، وتجزئ الاستنابة ، والمباشرة أفضل ، ودونه جعل يده مع يد الذابح ، ومكانه منى ، وزمانه يوم النحر ، فلو أخّره لا لعذر أجزأ في ذي الحجّة وأتم ، ومع العذر لا إثم ، ولو ضلّ فذبح غيره « 4 » لم يجزئ . ويستحبّ نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ، وطعنها من الجانب الأيمن ، والدّعاء ، وقسمته أثلاثا ، ويجب الأكل منه .

--> ( 1 ) . العضباء بالمدّ : مكسورة القرن الداخل أو مشقوقة الأذن . مجمع البحرين . ( 2 ) . قال العلّامة في التذكرة : 8 / 264 : ويكره الموجوء ، وهو مرضوض الخصيتين . ( 3 ) . قال العلّامة في التذكرة : 8 / 267 : ويستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به ، وهو الّذي أحضر عرفة عشيّة عرفة إجماعا لقول الصادق عليه السّلام : لا يضحى إلّا بما قد عرّف به . . . . ( 4 ) . في « أ » : فذبح عنه .