شمس الدين محمد الحلي

229

معالم الدين في فقه آل ياسين

النّظر الثالث : في أفعال الحجّ وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل : في حجّ التمتع « 1 » وهو أن يعتمر ثمّ يحجّ . القول في عمرة التمتع وفيه مطالب : الأوّل : الإحرام وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : في المواقيت وهي ستّة : « العقيق » لأهل العراق ، وأفضله المسلخ ، ثمّ « نمرة » ، ثمّ « ذات عرق » ؛ و « مسجد الشجرة » لأهل المدينة اختيارا ، و « الجحفة » اضطرارا ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا ، و « يلملم » لأهل اليمن ، و « قرن المنازل » لأهل الطائف ،

--> ( 1 ) . والفصل الثاني في حجّ الإفراد والقران يأتي في ص 263 .