شمس الدين محمد الحلي
218
معالم الدين في فقه آل ياسين
والوليّ وليّ المال دون الأمّ . الثاني : العقل ، فلا يجب على المجنون ، ولا يصحّ منه ، بل يحرم عنه الوليّ ويجزئه لو كمل قبل المشعر ، ويأتي الوليّ بالأفعال ، ويجنّبه محرّمات الإحرام . ولو كان أدوارا ووسعت النوبة الأفعال وجب . الثالث : الحريّة ، فلا يجب على المملوك ، قنّا كان أو غيره وإن تحرّر بعضه ، ولا يصحّ منه إلّا بإذن مولاه ، فلو بادر فله فسخه ، وله الرّجوع قبل التلبس لا بعده ، فلو علم بالرجوع لم يصحّ إحرامه وإلّا صحّ ، وليس للمولى فسخه ، والأمة تستأذن الزوج أيضا ، ولو أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجّة الإسلام ، ويجب تجديد نيّة الوجوب لا استئناف الإحرام ، ولا يجزئ لو أعتق بعده . ولو أعتق غير المأذون استأنف الإحرام من الميقات ، ولو « 1 » تعذّر فمن موضعه ، فإن وسع الوقت التمتّع وجب ، وإلّا انتقل إلى غيره . ولو أفسد المأذون وجب الإتمام والقضاء ، وعلى الوليّ تمكينه ، فإن أعتق في الفاسد قبل المشعر أتمّ ، وعليه البدنة والقضاء « 2 » ويجزئ عن حجّة الإسلام ، ولو كان بعده لم يجزئ « 3 » ووجبت حجّة الإسلام مقدمة ، ولا حكم لفساد غير المأذون .
--> ( 1 ) . في « أ » : فلو . ( 2 ) . في « ج » : وعليه الفدية والقضاء . ( 3 ) . في « أ » : « لم يجب » بدل « لم يجزئ » .