شمس الدين محمد الحلي

189

معالم الدين في فقه آل ياسين

وهو لغة الإمساك ، وشرعا الإمساك عن المفطرات نهارا مع النيّة ، والنظر في مقاصد : الأوّل : في ركنه وهو اثنان : [ الركن ] الأوّل : النيّة ويكفي في المتعيّن الواجب والمندوب القصد إلى الصّوم لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللّه تعالى ، ويجب التعيين « 1 » في غيره ، وهو القصد إلى صوم خاصّ كالكفّارة ، وتبطل لو ذهل عنه . ووقتها ليلا ، وتتضيّق عند أوّل جزء من الصّوم « 2 » ، وتبطل بتركها عمدا ، ولا تجب الكفّارة ، ويمتدّ وقتها للناسي وجاهل الوجوب ومن تجدّد عزمه إلى الزّوال ، ولا تمتدّ نيّة النّفل بامتداد النهار ، ولا يجب تجديدها بعد المنافي . ويشترط الجزم فلو ردّد نيّته بين الواجب والندب ، أو نوى ليلة الشك

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : ويجب التعيّن . ( 2 ) . في « أ » : جزء منه .