شمس الدين محمد الحلي

183

معالم الدين في فقه آل ياسين

وفيه بحثان : الأوّل : في محلّه وهو سبعة : الأوّل : غنائم دار الحرب : ما حواه العسكر - كالأمتعة - أولا - كالأرض - ومنها ما يغنم من أموال البغاة . الثاني : الكنز ، وهو المال المذخور تحت الأرض ، ومنه ما وجد في ملك أو دابّة مبتاعين ، ولم يعرفه « 1 » المالك ، فإن عرفه فهو له من غير بيّنة ويمين . ولا يعرّف ما يوجد في جوف السّمكة . والموجود في دار الإسلام ولا أثر له عليه كنز ، وإلّا فلقطة وإن كانت مواتا . والموجود في دار الحرب مطلقا كنز وإن كانت عامرة . والقول قول المؤجر مع يمينه في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره . الثالث : المعدن منطبعا كالذهب ، أو مائعا كالقير ، أو غيرهما كالياقوت ، والنّصاب فيه وفي الكنز عشرون دينارا بعد المئونة .

--> ( 1 ) . في « ب » : ولم يعرف .