شمس الدين محمد الحلي

164

معالم الدين في فقه آل ياسين

الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة ، ولا في الموهوب وعوض الخلع والنكاح ، ولا فيما ملك للقنية ثمّ يجعل للتجارة . [ المبحث ] الثاني : في الشروط : وهي خمسة : الأوّل : وجود النصاب طول الحول ، فلو كان أقلّ استأنفه عند بلوغه ، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة ، ولو زاد ، فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حينها ، ولا يشترط بقاء عينه . الثاني : استدامة قصد التجارة ، فلو ملكه للتجارة ، ثمّ نوى به القنية فلا زكاة . الثالث : عدم انقطاع الحول ، فلو باع عرض التجارة « 1 » بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه ، فلا زكاة . الرابع : أن يطلب برأس المال فصاعدا ، فلو طلب بنقصه « 2 » سقطت ، ولو زاد اعتبر الحول عنده ، ولو مضى أحوال ناقصا استحبّت زكاته سنة . الخامس : كماليّة الحول ، فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة ، استأنف حولها من حين الشراء . [ المبحث ] الثالث : في الأحكام الزكاة تتعلّق بقيمة المتاع ، ويقوّم بأحد النقدين ، فلو بلغت بأحدهما

--> ( 1 ) . في « أ » : « عرضا لتجارة » . في مجمع البحرين : العرض - بالفتح فالسكون - : المتاع ، وكلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير ، فإنّهما عين . ( 2 ) . في « أ » و « ج » : بنقيصه .