شمس الدين محمد الحلي
125
معالم الدين في فقه آل ياسين
وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، ولا تشهّد معه ، ويجوز العكس فينتظر الثانية في الركعة الثالثة أو في التشهّد ، ولا يأتمّون به حتّى يقوم إلى الثالثة . وليس أحد الصورتين أرجح ، لأنّ في الأولى زيادة جلوس ، وفي الثانية زيادة ائتمام القائم بالقاعد . ويجوز تفريقهم ثلاث فرق ، ويصلّي بكلّ فرقة ركعة . ويجب في هذه الصّلاة انفراد المؤتمّ عند رفع الإمام من السجود ، وانتظار الإمام للمأموم ، والاقتداء بالقاعد . الثاني : « صلاة عسفان » ، وشروطها : كون العدوّ في جهة القبلة . وإمكان الافتراق . وعدم ترتيبهم أكثر من صفّين . ويحرم بهم جميعا ، فإذا ركعوا سجد بالأوّل ، وحرسه الثاني ، فإذا قام سجد الثاني ، ثمّ يتقدّم ويتأخّر الأوّل ، ثمّ يركع بالجميع ، ويسجد بمن يليه ، ويحرس المتأخّر ، فإذا جلس للتشهّد سجد المتأخّر ، وسلّم بالجميع . « 1 » الثالث : « صلاة بطن النّخل » وشرطها كون العدوّ في جهة القبلة ، « 2 » ويفرّقهم الإمام فرقتين ، ثمّ يصلّي بكلّ فرقة صلاة ، والأخرى تحرسهم ، فالثانية له سنّة .
--> ( 1 ) . لاحظ لمزيد الإيضاح المبسوط : 1 / 166 - 167 . ( 2 ) . كذا في النسخ الّتي بأيدينا ولكن في القواعد : 1 / 320 : « صلاة بطن النخل : وهي أن لا يكون العدوّ في جهة القبلة » . ونحوه في الذّكرى : 4 / 356 .