العلامة الحلي
65
منتهى المطلب ( ط . ج )
وشرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها ، وعارية ثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن « 1 » . وشرط عمر بن الخطّاب على أهل الذمّة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، فإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته « 2 » وشرط على بعض أهل الجزية أرزاق المسلمين مدّين وثلاثة أقساط « 3 » زيت لكلّ إنسان على أهل الذمّة ، يعني الشام ، وعلى أهل مصر لكلّ إنسان اردبّ « 4 » وشيئا من ودك « 5 » وعسل ، وعلى أهل العراق - يعني السواد - خمسة عشر صاعا لكلّ إنسان « 6 » . ولأنّ الحاجة تدعو إليه ؛ لأنّهم ربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة لهم وإضرارا بهم ، فإذا شرطت « 7 » الضيافة عليهم ، أمن ذلك . فروع : الأوّل : لو لم يشترط الضيافة عليهم لم تكن واجبة . وبه قال الشافعيّ « 8 » .
--> ( 1 ) الأموال لأبي عبيد : 198 الحديث 504 . ( 2 ) سنن البيهقيّ 9 : 196 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 702 الحديث 3 ، كنز العمّال 4 : 495 الحديث 11470 ، المغني 10 : 569 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 599 . ( 3 ) القسط : الكوز عند أهل الأمصار . والقسط : مكيال . لسان العرب 7 : 378 . ( 4 ) الإردبّ : كيل معروف بمصر وهو أربعة وستّون منّا وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . المصباح المنير : 224 . ( 5 ) الودك - بفتحتين - : دسم اللحم والشحم وهو ما يتحلّب من ذلك . المصباح المنير : 653 . ( 6 ) سنن البيهقيّ 9 : 195 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 582 الحديث 10 ، كنز العمّال 4 : 497 الحديث 11475 . ( 7 ) ح : اشترطت ، مكان : شرطت . ( 8 ) المغني 10 : 570 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 599 .