العلامة الحلي

56

منتهى المطلب ( ط . ج )

البحث الثاني في مقدار الجزية مسألة : واختلف علماؤنا في أنّ الجزية هل فيها شيء مقدّر لا يجوز تغييره أم لا ؟ على أقوال ثلاثة : أحدها : أنّ فيها مقدّرا ، وهو ما قدّره عليّ عليه السلام : على الفقير اثنا عشر درهما ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون ، وعلى الغنيّ ثمانية وأربعون في كلّ سنة « 1 » . وبهذا قال أبو حنيفة « 2 » ، وأحمد في إحدى الروايات « 3 » . الثاني : أنّها مقدّرة في طرف القلّة دون الكثرة ، فلا يؤخذ من كلّ كتابيّ أقلّ من دينار واحد ، ولا مقدّر في طرف الزيادة ، بل ذلك موكول إلى نظر الإمام ، وهو مذهب ابن الجنيد منّا « 4 » ، وأحمد في إحدى الروايات « 5 » .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 26 الحديث 95 ، التهذيب 4 : 119 الحديث 343 ، الاستبصار 2 : 53 - 54 الحديث 178 ، الوسائل 11 : 115 الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 5 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 78 ، تحفة الفقهاء 3 : 307 ، بدائع الصنائع 7 : 112 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 159 ، شرح فتح القدير 5 : 289 ، تبيين الحقائق 4 : 155 - 156 . ( 3 ) المغني 10 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 592 ، الكافي لابن قدامة 4 : 259 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 467 ، الإنصاف 4 : 227 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 334 . ( 5 ) المغني 10 : 567 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 593 ، الكافي لابن قدامة 4 : 259 ، الإنصاف 4 : 193 .