العلامة الحلي

40

منتهى المطلب ( ط . ج )

وفي الصحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : « كان عليّ عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم » وقال : « لا يذبح لك يهوديّ ولا نصرانيّ أضحيّتك » « 1 » . وعن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : « ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب » « 2 » . احتجّوا : بقوله تعالى : وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ « 3 » . « 4 » والجواب : أنّه ليس بعامّ . وسيأتي البحث فيه إن شاء اللّه . مسألة : وما يذكره بعض أهل الذمّة - وهم أهل خيبر - من سقوط الجزية عنهم ؛ لأنّ معهم كتابا من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بإسقاطها عنهم « 5 » ، لا يلتفت إليهم في ذلك ؛ عملا بالعموم ، ولم ينقل ذلك أحد من المسلمين ، فلا تعويل على قولهم . قال أبو العبّاس بن سريج : ذكر أنّهم طولبوا بذلك ، فأخرجوا كتابا ذكروا أنّه بخطّ عليّ عليه السلام كتبه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وكان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية ، وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية ، فاستدلّ بذلك على بطلانه « 6 » .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 64 الحديث 271 ، الاستبصار 4 : 81 الحديث 304 ، الوسائل 16 : 349 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 19 . ( 2 ) التهذيب 9 : 68 الحديث 288 ، الاستبصار 4 : 85 الحديث 320 ، الوسائل 16 : 351 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 27 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 5 . ( 4 ) المغني 10 : 587 ، المبسوط للسرخسيّ 12 : 5 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 62 ، شرح فتح القدير 8 : 407 ، تبيين الحقائق 6 : 449 ، مجمع الأنهر 2 : 507 . ( 5 ) الحاوي الكبير 14 : 310 ، المغني 10 : 587 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 511 . ( 6 ) المغني 10 : 619 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 511 .