العلامة الحلي
489
منتهى المطلب ( ط . ج )
لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب 353 يسهم للفارس سهمان ولا فرق بين الفرس العتيق وغيره 353 لو غزا على غير الخيل هل يسهم له ؟ 356 هل يسهم للخيل مع حضورها الوقعة ؟ 358 لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة 358 لو حاربوا في السفن وفيهم الرجّالة وأصحاب الخيل 359 ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين 359 هل يسهم للمريض ؟ 361 لو نكس الفرس بصاحبه هل يسهم له ؟ 361 إذا دخل دار الحرب فارسا ثمّ ذهب فرسه هل يسهم له ؟ 362 لو دخل دار الحرب راجلا 362 لو دخل الحرب فارسا فمات فرسه 363 من مات من الغزاة أو قتل 364 هل يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة ؟ 365 إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له 367 الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة 368 إذا لحق الأسير بالمسلمين هل يسهم له ؟ 370 إذا دخل قوم تجار أو صنّاع مع المجاهدين دار الحرب 371 الجيش إذا خرج من بلد غازيا وبعث الإمام منه سريّة 373 لو بعث الإمام سريّة وهو مقيم ببلد الإسلام 375 لو بعث سريّتين وهو مقيم ببلده 375 لو بعث الأمير لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا 375 لو غنم أهل الكتاب هل تكون غنيمتهم للإمام ؟ 376